السيد الخميني

80

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

ومنها : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً ، فكتب : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ؛ وكلّ ما كان من السخال : الصوف إن جزّ ، والوبر والإنفحة والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها » « 1 » . وفي نسخة « من الصوف » . والظاهر وقوع سقط فيها ، ويحتمل أن يكون الأصل : « إلّا الصوف » . وكان قوله : « وكلّ » عطفاً على « بإهاب » . ويحتمل أن يكون قوله : « وكلّ » مبتدأً محذوف الخبر هو ينتفع به . وكيف كان : فالظاهر إطلاقها ، ولا يبعد فهم المثالية من المذكور ، سيّما مع ذيلها ، فتدلّ على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقاً ، لكنّها ضعيفة السند . ومنها : رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ، فقال : « لا يلبس ولا يصلّى فيه ، إلّا أن يكون ذكيّاً » « 2 » . لكنّها مع ضعفها مخصوصة باللباس . ومنها : رواية « تحف العقول » عن الصادق عليه السلام في حديث ، قال : « وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ أكله فلا بأس بلبس جلده الذكيّ منه ، وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش

--> ( 1 ) - الكافي 6 : 258 / 6 ؛ وسائل الشيعة 24 : 181 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 7 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 282 / 1116 ؛ وسائل الشيعة 4 : 352 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 4 ، الحديث 6 .